Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 174

  1. الجزء ٢
  2. كتاب الطلاق

الثَّلَاث وَقع مَا نَوَاه.

وَقَالَ أَحْمد: يَقع الثَّلَاث سَوَاء نوى الزَّوْج الثَّلَاث أَو نوى وَاحِدَة.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لَهَا: طَلِّقِي نَفسك وَاحِدَة، فَطلقت نَفسهَا ثَلَاثًا.

فَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: لَا يَقع شَيْء.

وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: يَقع وَاحِدَة.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا قَالَ الزَّوْج لغير الْمَدْخُول بهَا: أَنْت طَالِق ثَلَاثًا طلقت ثَلَاثًا.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ لغير الْمَدْخُول بهَا: أَنْت طَالِق أَنْت طَالِق بِأَلْفَاظ متتابعة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا يَقع إِلَّا وَاحِدَة.

وَقَالَ مَالك يَقع الثَّلَاث.

وَاخْتلفُوا فِي طَلَاق السَّكْرَان.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 174 (SanadKitab #6228, hlm. urut 620)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.