Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 193

  1. الجزء ٢
  2. باب اللعان والقذف

وَاخْتلفُوا بِمَاذَا يَقع؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد فِي أظهر روايتيه: لَا يَقع إِلَّا بلعانها وَحكم الْحَاكِم.

وَقَالَ مَالك: يَقع بلعانها خَاصَّة، وَهِي رِوَايَة عَن أَحْمد أَيْضا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يَقع بِلعان الزَّوْج خَاصَّة.

وَاخْتلفُوا هَل ترْتَفع الْفرْقَة بإكذابه لنَفسِهِ أم لَا؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يرْتَفع بتكذيبه لنَفسِهِ، فَإِن كذب نَفسه جلد الْحَد، وَكَانَ حد الْخطاب.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هِيَ فرقه مُؤَبّدَة لَا ترْتَفع أبدا بِحَال وَإِن كذب نَفسه.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ أظهرهمَا كمذهب مَالك وَالشَّافِعِيّ، وَالْأُخْرَى: كمذهب أبي حنيفَة.

وَاخْتلفُوا هَل فرقة اللّعان فسخ أَو طَلَاق؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ طَلَاق.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: هِيَ فسخ.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قذف زَوجته بِرَجُل بِعَيْنِه.

فَقَالَ: زنا بك فلَان.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 193 (SanadKitab #6228, hlm. urut 639)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.