Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 204

  1. الجزء ٢
  2. باب الرضاع

وَاتَّفَقُوا على أَن رضَاع الْكَبِير غير محرم.

وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار الرَّضَاع الْمحرم.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: رضعة وَاحِدَة توجب التَّحْرِيم.

وَقَالَ الشَّافِعِي: الْمُوجب حِكْمَة للتَّحْرِيم خمس رَضعَات.

وَعَن أَحْمد رِوَايَات: الأولى كمذهب الشَّافِعِي، وَالثَّانيَِة: وَاحِدَة، وَالثَّالِثَة: ثَلَاث رَضعَات تحرم.

وَاتَّفَقُوا على أَن التَّحْرِيم بِالرّضَاعِ يثبت فِي سنتَيْن.

ثمَّ اخْتلفُوا فِيمَا زَاد على الْحَوْلَيْنِ.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: سنتَانِ وَنصف.

وَقَالَ مَالك: سنتَانِ وَأَيَّام يسيرَة وَلم يحدها.

وَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد: لَا يحرم الرَّضَاع إِلَّا فِي حَوْلَيْنِ فَقَط.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 204 (SanadKitab #6228, hlm. urut 650)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.