Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 209

  1. الجزء ٢
  2. باب النفقات

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يثبت لَهَا بِالْفَسْخِ.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: يثبت لَهَا الْفَسْخ.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا مضى الزَّمَان هَل تسْقط النَّفَقَة بمضيه؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: تسْقط بمضيه مَا لم يحكم بِهِ حَاكم أَو يتوافقا على قدر مَعْلُوم فَيصير دينا باصطلاحهما.

وَقَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى روايتيه.

وَالشَّافِعِيّ وَمَالك: لَا تسْقط النَّفَقَة بِمُضِيِّ الزَّمَان.

وَعَن أَحْمد رِوَايَة أُخْرَى: أَن النَّفَقَة السالفة لَا تملك الْمُطَالبَة بهَا إِلَّا أَن يكون القَاضِي فَرضهَا لَهَا.

وَاتَّفَقُوا على أَن الْمَرْأَة إِذا سَافَرت بِإِذن زَوجهَا فِي غير وَاجِب عَلَيْهَا أَن نَفَقَتهَا تسْقط بذلك.

إِلَّا مَالِكًا وَالشَّافِعِيّ فَإِنَّهُمَا قَالَا: لَا تسْقط نَفَقَتهَا بذلك.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا طلبت المبتوتة أُجْرَة مثلهَا فِي إِرْضَاع وَلَدهَا.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 209 (SanadKitab #6228, hlm. urut 655)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.