Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 238

  1. الجزء ٢
  2. باب في قصاص الجروح

وهشم فَعَلَيهِ الْإِيضَاح خمس من الْإِبِل، وَفِي الهشم حُكُومَة وَهِي اخْتِيَار ابْن الْقصار من أَصْحَابه، وَرُوِيَ عَنهُ أَن فِيهَا خمس عشرَة من الْإِبِل كَمَا فِي المنقلة، وَهَذَا اخْتِيَار الْأَبْهَرِيّ من أَصْحَابه، وَقَالَ أَشهب: فِيهَا عشر من الْإِبِل وَأما المنقلة فَهِيَ الَّتِي توضح وتهضم وتسطوا حَتَّى ينْتَقل مِنْهَا الْعِظَام وفيهَا خمس عشرَة من الْإِبِل بِالْإِجْمَاع وَأما المأمومة فَهِيَ الَّتِي تصل إِلَى الْجلْدَة الَّتِي للدماغ، وَتسَمى الآمة فَفِيهَا ثلث الدِّيَة إِجْمَاعًا. وَأما الْجَائِفَة وَهِي الَّتِي تصل إِلَى الْجوف، وفيهَا ثلث الدِّيَة إِجْمَاعًا.

واجمعوا على أَن الْعين بِالْعينِ وَالْأنف بالأنف، وَالْأُذن بالأذن، وَالسّن بِالسِّنِّ.

وَأَجْمعُوا على أَن فِي الْعَينَيْنِ الدِّيَة كَامِلَة.

واجمعوا على أَن فِي الْأنف إِذا استوعب جذعا الدِّيَة.

واجمعوا على أَن فِي أَطْرَاف الْأُذُنَيْنِ وَهِي الْجلد الْقَائِم بَين العذار وَالْبَيَاض الَّذِي حولهَا الدِّيَة إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قد رويت عَنهُ رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: فِيهَا حُكُومَة، وَالْأُخْرَى: فِيهَا الدِّيَة كمذهب الْجَمَاعَة.

واجمعوا على أَن فِي الأجفان الْأَرْبَعَة الدِّيَة كَامِلَة، وَفِي كل وَاحِد مِنْهَا ربع الدِّيَة.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 238 (SanadKitab #6228, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.