Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 246

  1. الجزء ٢
  2. باب في قصاص الجروح

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اصطدم الفارسان الحران فماتا.

فَقَالَ أَحْمد وَمَالك على عَاقِلَة كل وَاحِد مِنْهُمَا دِيَة الآخر كَامِلَة.

وَأما أَبُو حنيفَة فَنقل زفر عَن مَذْهَب أبي حنيفَة أَن عَلَيْهِ عَاقِلَة كل وَاحِد مِنْهُمَا دِيَة الْأُخَر وَلم يذكر أَصْحَابه هَذَا نصا عَن أبي حنيفَة وَلَا نسبوه إِلَى زفر.

وَقَالَ الدَّامغَانِي: إِن عَن أَصْحَاب أبي حنيفَة فِيهَا رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: هَذِه، وَالثَّانيَِة: على عَاقِلَة كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف دِيَة الآخر.

وَقَالَ الشَّافِعِي: على عَاقِلَة كل وَاحِد مِنْهُمَا نصف دِيَة الآخر.

وَاخْتلفُوا فِي الْحر إِذا قتل عبدا خطأ؟

فَقَالَ أبي حنيفَة: قِيمَته على عَاقِلَة الْجَانِي.

وَقَالَ أَحْمد وَمَالك: قِيمَته فِي مَال الْحر الْجَانِي دون عَاقِلَته.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ: أَحدهمَا كمذهب مَالك وَأحمد، وَالثَّانِي: هُوَ على عَاقِلَة

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 246 (SanadKitab #6228, hlm. urut 692)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.