Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 269

  1. الجزء ٢
  2. باب التعزيز

فَقَالَ مَالك: يضْرب جَالِسا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يضْرب قَائِما.

وَعَن أَحْمد رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: كمذهب مَالك، وَالْأُخْرَى قَائِما.

وَاخْتلفُوا هَل يجرد؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: لَا يجرد فِي حد الْقَذْف خَاصَّة، ويجرد فِيمَا عداهُ.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لَا يجرد على الْإِطْلَاق.

وَقَالَ أَحْمد: لَا يجرد فِي الْحُدُود كلهَا بل تضرب فِيمَا لَا يمْنَع ألم الضَّرْب كالقميص والقميصين.

وَقَالَ مَالك: يجرد فِي الْحُدُود كلهَا.

وَاخْتلفُوا فِيمَا يضْرب من الْأَعْضَاء.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ: يضْرب جَمِيع الْبدن إِلَّا الْوَجْه والفرج، وَزَاد أَبُو حنيفَة وَأحمد: ويتقى الرَّأْس أَيْضا.

وَزَاد الشَّافِعِي: وَلَا يضْرب الخاصرة وَسَائِر الْمَوَاضِع المخوفة.

وَقَالَ مَالك: يضْرب الظّهْر وَمَا يُقَارِبه حسب.

وَاتَّفَقُوا على أَن الرجل المرجوم لَا يحْفر لَهُ.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 269 (SanadKitab #6228, hlm. urut 715)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.