Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 314

  1. الجزء ٢
  2. باب في تقدير الخراج والجزية

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِي جريب الْحِنْطَة قفيز ودرهمان وَفِي جريب الشّعير قفيز وَدِرْهَم.

وَقَالَ الشَّافِعِي: فِي جريب الْحِنْطَة أَرْبَعَة دَرَاهِم، وَفِي الشّعير دِرْهَمَانِ. وَلَا يُؤْخَذ مِنْهُمَا شَيْء غير ذَلِك.

وَقَالَ أَحْمد فِي اظهر الرِّوَايَات عَنهُ: فِي جريب الشّعير وَالْحِنْطَة فِي كل وَاحِد مِنْهُمَا قفيز وَدِرْهَم.

والقفيز الْمَذْكُور: هُوَ ثَمَانِيَة أَرْطَال بالحجازي وَيكون سِتَّة عشر رطلا بالعراقي.

وَأما جريب النّخل.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِيهِ عشرَة دَرَاهِم.

وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي فَقَالَ بَعضهم: فِيهِ عشرَة دَرَاهِم، وَمِنْهُم من قَالَ: فِيهِ ثَمَانِيَة دَرَاهِم.

وَقَالَ أَحْمد: فِيهِ ثَمَانِيَة دَرَاهِم.

وَأما جريب الْكَرم.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: فِيهِ عشرَة دَرَاهِم.

وَاخْتلف أَصْحَاب الشَّافِعِي، فَمنهمْ من قَالَ: فِيهِ ثَمَانِيَة دَرَاهِم، وَمِنْهُم من قَالَ: بل عشرَة دَرَاهِم.

وَأما جريب الشّجر والقصب وَهُوَ الرّطبَة.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: فِيهِ خمس دَرَاهِم.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 314 (SanadKitab #6228, hlm. urut 760)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.