Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 354

  1. الجزء ٢
  2. في ذلك خبر فيسقط كل ما خالفه

وَاتَّفَقُوا على أَن كل ذِي نَاب من السبَاع يعدوا بِهِ على غَيره كالأسد وَالذِّئْب والنمر والفهد والثعلب والضبع وَالْكَلب والسنور الْبري والأهلي والفيل حرَام إِلَّا مَالِكًا فَإِنَّهُ قَالَ: يكره ذَلِك وَلَا يحرم.

وَاخْتلفُوا فِي الضبع والثعلب.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يحل أكلهما.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هما مباحان.

وَقَالَ أَحْمد: الضبع مُبَاح، رِوَايَة وَاحِدَة.

وَفِي الثَّعْلَب رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: تَحْرِيمه، وَهِي الَّتِي اخْتَارَهَا الْخلال، وَالْأُخْرَى: أباحته، وَهِي اخْتِيَار عبد الْعَزِيز.

وَاخْتلفُوا فِي الضَّب واليربوع.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: يكره أكلهما.

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ: هما مباحان.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 354 (SanadKitab #6228, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.