Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 376

  1. الجزء ٢
  2. فقال أحمد تنعقد يمينه وإن حنث فعليه كفارة وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك لا تنعقد يمينه

شَيْئا فَفعله نَاسِيا لم يَحْنَث وَإِن كَانَ بِالطَّلَاق وَالْعتاق حنث.

وَالرِّوَايَة الثَّانِيَة: أَنه يَحْنَث فِي الْجَمِيع.

وَالرِّوَايَة الثَّالِثَة: لَا يَحْنَث فِي الْجَمِيع.

وَاخْتلفُوا فِي يَمِين الْمُكْره.

فَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ وَأحمد: لَا ينْعَقد.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: ينْعَقد.

وَاتَّفَقُوا على أَنه إِذا حلف لَا أكلم فلَانا حينا، وَنوى شَيْئا معينا أَنه مَا نَوَاه.

وَاخْتلف فِيمَا إِذا حلف بذلك وَلم يُنَوّه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد: لَا يكلمهُ سِتَّة أشهر.

وَقَالَ مَالك: سنة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: سَاعَة، هَكَذَا من ذكر مذْهبه.

وَرُوِيَ عَن الشَّافِعِي أَنه قَالَ: لَو حلف ليقضينه دينه إِلَى حِين، فَلَيْسَ بِمَعْلُوم لِأَنَّهُ يَقع على مُدَّة الدُّنْيَا على يَوْم إِلَى آخِره. كَمَا ذكره صَاحب الشَّامِل.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 376 (SanadKitab #6228, hlm. urut 822)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.