Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 382

  1. الجزء ٢
  2. فقال أحمد تنعقد يمينه وإن حنث فعليه كفارة وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك لا تنعقد يمينه

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ فِي القَوْل الآخر وَأحمد: يَحْنَث.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا حلف لَا يسكن مَعَ فلَان فِي دَار بِعَينهَا، فاقتسمها وَجعلا بَينهمَا حَائِطا، وَجعل كل وَاحِد لَهُ بَابا وعلقا وَسكن كل وَاحِد مِنْهُمَا فِي خير.

فَقَالَ مَالك: يَحْنَث.

وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يَحْنَث.

وَعَن أَبُو حنيفَة رِوَايَتَانِ، إِحْدَاهمَا: يَحْنَث، وَالْآخر: كمذهب الْجَمَاعَة فِي أَنه لَا يَحْنَث.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا قَالَ: مماليكي أَو عَبِيدِي أَحْرَار.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: يدْخل فِي الْمُدبر وَأم الْوَلَد.

وَأما الْمكَاتب فَلَا يدْخل فِيهِ إِلَّا بنية.

وَأما الشّقص فَلَا يدْخل أصلا.

وَقَالَ الطَّحَاوِيّ: يدْخل الْكل فِيهِ.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 382 (SanadKitab #6228, hlm. urut 828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.