Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 386

  1. الجزء ٢
  2. باب كفارة اليمين

إِلَّا أَبَا حنيفَة فَإِنَّهُ قَالَ: يُجزئهُ عَن عشرَة مَسَاكِين.

وَاخْتلفُوا فِي مِقْدَار مَا يطعم لكل مِسْكين؟

فَقَالَ مَالك: مد بِالْمَدِينَةِ إِذا أخرج الْكَفَّارَة فِيهَا، وَفِي بَقِيَّة الْأَمْصَار وسط من الشِّبَع وَهُوَ رطلان بالبغدادي، وَشَيْء من الْأدم.

فَإِن اقْتصر على مد أَجزَأَهُ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِذا اخْرُج جُزْءا اقْتصر بِصَاع، وَإِن أخرج شَعِيرًا أَو تَمرا فصاع، وَلم يعْتَبر بَلَدا دون بلد.

وَقَالَ أَحْمد: لكل مِسْكين شَعِيرًا أَو تَمرا.

وَقَالَ الشَّافِعِي: لكل مِسْكين مد.

فَأَما الْكسْوَة فَهِيَ مقدرَة لكل مِسْكين، بِأَقَلّ مَا تجزى بِهِ الصَّلَاة عِنْد مَالك وَأحمد.

فَفِي حق الرجل ثوب كالقميص والإزار، وَفِي حق الْمَرْأَة قَمِيص وخمار، فيجزى فِي حق الرجل ثوب وَاحِد، وَلَا يجزى فِي حق الْمَرْأَة أقل من ثَوْبَيْنِ، وبأقل مَا يَقع عَلَيْهِ الِاسْم عِنْد الشَّافِعِي وَأبي حنيفَة.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 386 (SanadKitab #6228, hlm. urut 832)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.