Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 421

  1. الجزء ٢
  2. باب الشهادات

قلت: وَأَرَادَ بذلك لِأَنَّهَا مُدَّة جملَة فِي الْمِيرَاث.

وَاخْتلفُوا هَل تقبل شَهَادَة الْأَخ لِأَخِيهِ وَالصديق لصديقه؟

فأجازها أَبُو حنيفَة وَأحمد وَالشَّافِعِيّ.

وَقَالَ مَالك: لَا تقبل شَهَادَة الْأَخ الْمُنْقَطع لِأَخِيهِ وَالصديق.

وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة أحد الزَّوْجَيْنِ للْآخر.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: لَا تقبل.

وَقَالَ الشَّافِعِي: تقبل.

وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة أهل الْأَهْوَاء والبدع.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: يقبل شَهَادَتهم إِذا كَانُوا مجتنبين للكذب إِلَّا الخطابية من الرافضة فَإِنَّهُم يصدقون من حلف عِنْدهم بِأَن لَهُ على فلَان كَذَا فَيَشْهَدُونَ بذلك.

وَقَالَ مَالك وَأحمد: لَا تقبل على الْإِطْلَاق.

وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة من شرب النَّبِيذ تناولا.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 421 (SanadKitab #6228, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.