Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 436

  1. الجزء ٢
  2. باب المكاتب

فَقَالَ أَبُو حنيفَة: إِن كَانَ لَهُ مَال فَيجْبر على الْأَدَاء وَإِن لم يكن لَهُ مَال لم يجْبر على الِاكْتِسَاب.

وَقَالَ مَالك: لَيْسَ لَهُ تعجيزه مَعَ الْقُدْرَة على الِاكْتِسَاب، فعلى هَذَا يجْبر على الِاكْتِسَاب حِينَئِذٍ.

وَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا يجْبر على الْأَدَاء وَيكون للسَّيِّد الْفَسْخ.

وَاخْتلفُوا فِي الإيتاء فِي الْكِتَابَة.

فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: هُوَ وَاجِب لقَوْله تَعَالَى ﴿وءاتوهم من مَال الله الَّذِي ءاتكم﴾ .

وَقَالَ مَالك وَأَبُو حنيفَة: هُوَ مُسْتَحبّ.

وَاخْتلف موجباه هَل هُوَ مُقَدّر؟ فأوجبه الشَّافِعِي من غير تَقْدِير.

وَاخْتلف أَصْحَابه فِي تَقْدِيره.

فَقَالَ بَعضهم: مَا اخْتَارَهُ مَوْلَاهُ.

وَقَالَ بَعضهم: يقدره الْحَاكِم بِاجْتِهَادِهِ كالمتعة.

وَقَالَ أَحْمد: هُوَ مُقَدّر، وَهُوَ بِأَن يحط السَّيِّد عَن عَبده بأَدَاء ربع الْكِتَابَة أَو يُعْطِيهِ مِمَّا قَبضه ربعه.

وَاخْتلفُوا فِي بيع رَقَبَة الْمكَاتب.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 436 (SanadKitab #6228, hlm. urut 882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.