Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama · Pengarang: ابن هبيرة

Baca Juz 2, halaman 439

  1. الجزء ٢
  2. باب أمهات الأولاد

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا تزوج أمه غَيره وأولدها ثمَّ ملكهَا.

فَقَالَ الشَّافِعِي وَأحمد وَمَالك: لَا تصير أم ولد، وَيجوز لَهُ بيعهَا وَلَا تعْتق بِمَوْتِهِ.

وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: تصير أم ولد، وَالْأُخْرَى كمذهبهما.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ أم ولد على أَصله.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا استولد جَارِيَة ابْنه.

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَأحمد: تصير أم ولد.

وَعَن الشَّافِعِي قَولَانِ: أَحدهمَا: أَنَّهَا لَا تصير أم ولد.

وَاخْتلفُوا فِيمَا إِذا اشْتَرَاهَا أَو ابتاعها وَهِي حَامِل مِنْهُ.

فَقَالَ أَحْمد وَالشَّافِعِيّ: لَا تصير أم ولد وَيجوز لَهُ بيعهَا وَلَا تعْتق بِمَوْتِهِ.

وَقَالَ مَالك فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ: تصير أم ولد وَالْأُخْرَى كمذهبهما.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: هِيَ أم ولد على أَصله.

وَاخْتلفُوا فِيمَا يلْزم الْوَالِد من ذَلِك لأبنه؟

فَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك: يضمن قيمتهَا خَاصَّة.

وَقَالَ الشَّافِعِي: يضمن قيمتهَا ومهرها، وَأما قيمَة الْوَلَد فَفِيهِ قَولَانِ.

وَقَالَ أَحْمد: لَا يلْزمه قيمتهَا وَلَا قيمَة الْوَلَد وَلَا مهرهَا.

وَاخْتلفُوا فِي إِجَارَة أم وَلَده.

Rujukan halaman ini: اختلاف الأئمة العلماء لابن هبيرة، ج 2، ص 439 (SanadKitab #6228, hlm. urut 885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.