Lewati ke konten

Kitab: Ikhtilaful A'immah al-'Ulama

  1. الجزء ٢

Bab dan daftar isi:

وإن كانت هبة أباها ليست على النكاح وإنما وهبتها لتحصنها أو تكفلها فلا أرى بذلك بأسا وإن وهبت ابنته له صداق كذا فلا أحفظه عن مالك وهو عندي جائز واتفقوا على أنه إذا قال الولي زوجتك أو أنكحتك وقال الزوج قبلت هذا النكاح أو

Baca bab ini