Lewati ke konten

Kitab: Al-Muslimuna fi Biladil Ghurbah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca halaman 193

  1. الأصل الثاني التحكيم
  2. ثانيا: استيفاء الحقوق، وفيه مسائل
  3. (١) الطلاق الذي يوقعه القاضي الكافر في بلاد الكفر

قال ابن جرير الطبري: "وإنما كره عمر حذراً من أن يقتدي به الناس فيزهدوا في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني" (¬١).

وفي الحديث: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ» (¬٢) "فيجب دفع الضرر عن النفس ودفع الأضرار عن الغير، وإذا كان المسلمون في بلد ما يمثلون أقلية محدودة مثل بعض الجاليات في أوربا وأمريكا، وبعض الأقليات في آسيا وأفريقيا، فمن المنطق أن يُمنَع الرجال المسلمون من الزواج بغير المسلمات، وإلا كانت النتيجة ألا تجد بنات المسلمين - أو عدد كبير منهن - رجلاً مسلماً يتقدم للزواج منهن، وحينئذ تتعرض المرأة المسلمة لأحد أمور ثلاث:

- إما الزواج من غير مسلم، وهذا باطل في الإسلام.

- وإما الانحراف والسير في طريق الرذيلة، وهذا من كبائر الإثم.

- وإما عيشة الحرمان الدائم من حياة الزوجية والأمومة" (¬٣).

٢ - أن يتفق الزوجان أنه في حال وقوع الشقاق بينهما ألا يتحاكما إلى غير الشريعة الإسلامية، ويثبت ذلك في أصل العقد.

٣ - نظراً إلى أنه صدرت فتاوى من بعض أهل العلم باعتبار

Rujukan halaman ini: المسلمون في بلاد الغربة، ص 193 (SanadKitab #626, hlm. urut 180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.