Lewati ke konten

Kitab: Al-Muslimuna fi Biladil Ghurbah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca halaman 241

  1. الأصل الثالث الولاء والبراء
  2. سادسا: تأجير البيوت والمحلات على الكفار

سادساً: تأجير البيوت أو المحلات على الكفار أو الفساق

عقد الإجارة جائز بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة، أما القرآن ففي قول المرأتين اللتين سقى لهما موسى ﵇: ﴿يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ (٢٦)﴾ [القصص]. وأما السنة، فقد ثبت أن النبي ﷺ استأجر عبدالله بن أريقط على أن يدله على الطريق من مكة إلى المدينة (¬١)، وأما إجماع الأمة فمعلوم، وتجويزها من محاسن الشريعة؛ وذلك لأن الإنسان قد يضطر إلى سكنى بيت وليس معه ما يستطيع أن يملك به البيت، فإنه ليس له طريق إلا الاستئجار، كذلك أيضاً صاحب البيت قد يكون ممسكاً بيته ويريد الانتفاع به ولا يتعطل، وليس له سبيل إلى ذلك إلا بالتأجير، فلما كانت المصلحة للمستأجر والمؤجر واضحة ولا ظلم فيها ولا ربا، كان من محاسن الشريعة المطهرة أن يتاح لكن بشروطها (¬٢).

لكن إذا علم المؤجر أو غلب على ظنه أن المستأجر سيستعمل هذا المنزل أو الدكان في معصية الله كأن يبيع فيه الخمر، أو يسمع فيه الأغاني والموسيقى، أو يلعب فيه القمار أو غير ذلك،

Rujukan halaman ini: المسلمون في بلاد الغربة، ص 241 (SanadKitab #626, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.