Lewati ke konten

Kitab: Al-Muslimuna fi Biladil Ghurbah · Pengarang: أمين الشقاوي

Baca halaman 242

  1. الأصل الثالث الولاء والبراء
  2. سادسا: تأجير البيوت والمحلات على الكفار

فإنه يحرم تأجيره.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀: "كل لباس يغلب على الظن أنه سيستعان بلبسه على معصية فلا يجوز بيعه وخياطته لمن يستعين به على المعصية والظلم، ولهذا كره بيع الخبز واللحم لمن يعلم أنه يشرب عليه الخمر، وبيع الرياحين لمن يعلم أنه يستعين بها على الخمر والفاحشة، وكذلك كل مباح في الأصل علم أنه يستعان به على المعصية" (¬١).

روى البخاري في الأدب المفرد أن عائشة ﵂ «بلغها أن أهل بيت في دارها كانوا سكاناً فيها عندهم نرد، فأرسلت إليهم: لئن لم تخرجوها لأخرجنكم من داري» (¬٢)، وأنكرت ذلك عليهم.

سُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية، يقول السائل: هل يجوز تأجير بيوت السكن على أهل الكتاب وعلى فساق المسلمين، فإن بعض أهل العلم يحرم ذلك بناءً على أن الكتابي سيكفر بالله في هذا البيت، وسيعبد فيه الصليب، وسيأكل فيه الخنزير، ويشرب فيه الخمر، وبناء على أن الفاسق سيشرب فيه الخمر، وسيسمع فيه الموسيقى والأغاني، فيقول هذا البعض: بأننا لو أجرنا عليهم بيوتنا وقد غلب على ظننا أنهم سيرتكبون فيها المنكرات فإن ذلك التأجير يكون معصية؛ لأن فيه إعانة على

Rujukan halaman ini: المسلمون في بلاد الغربة، ص 242 (SanadKitab #626, hlm. urut 226)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.