Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah · Pengarang: ابن القيم

Baca halaman 340

  1. فصل

ولقائله أَن يَقُول كَمَا أَنكُمْ قُلْتُمْ إِن سبق أَخذ وَإِن سبق لم يغرم وَلم يكن هَذَا ظلما وجعلتم هَذَا خَاصَّة للمحلل ليتميز عَن المخرجين فَهُوَ إِمَّا أَن يغنم وَإِمَّا أَن يسلم مَعَ كَونه مَغْلُوبًا وَهُوَ بِخِلَاف أحد المخرجين فَإِنَّهُ وَإِن كَانَ مَغْلُوبًا غرم فَبِمَ تنكرون على من يَقُول بِهِ بل خاصيته أَن يغرم إِن جَاءَ مَسْبُوقا وَلَا يغنم إِن جَاءَ سَابِقًا لِأَنَّهُ لَو غنم لخرج عَن أَن يكون محللا فَإِذا كَانَت خاصية الْمُحَلّل أَن لَا يكون دائرا بَين الْغنم وَالْغُرْم أصلا فَأَي فرق بَين أَن يكون دائرا بَين أَن يغنم وَيسلم أَو يغرم وَيسلم فَكَمَا صنتموه عَن الغرامة إِذا كَانَ مَسْبُوقا ليتميز عَنْهُمَا منعناه نَحن من الْمغنم إِذا كَانَ سَابِقًا لهَذَا الْمَعْنى بِعَيْنِه

فَهَذَا القَوْل عكس قَوْلكُم فِي الْمَعْنى وَمثله فِي المأخذ وكل مَا تلزمونا بِهِ إِذا كَانَ سَابِقًا وَلم يغنم نلزمكم بِهِ إِذا كَانَ مَسْبُوقا وَلم يغرم قَالُوا والْحَدِيث لَيْسَ فِيهِ مَا يَقْتَضِي هَذَا القَوْل وَلَا قَوْلكُم وَلَا (مَا) يبطل وَاحِدًا من الْقَوْلَيْنِ فَلَا يُمكن أَن تُبْطِلُوا قَوْلنَا بِهِ وَلَكِن يبقي التَّرْجِيح فِي أَي الْقَوْلَيْنِ أقرب إِلَى خُرُوج العقد بِهِ عَن الْقمَار إِن كَانَ بالمحلل يخرج عَن الْقمَار وَأما حكم الْمُحَلّل فَلَا تعلق لَهُ بِالْحَدِيثِ غير أَنه يكون مكافئا لَهما فِي الرَّمْي وَالرُّكُوب وَلَا يَأْمَن إِن سبقاه فَحسب

فصل

قَالَ المنكرون للمحلل الدخيل تَأمل هَذِه الْأَقْوَال والطرق واختلافها فِي الْمُحَلّل ومصادمة بَعْضهَا بِبَعْض ومناقضة بَعْضهَا لبَعض

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ت مشهور، ص 340 (SanadKitab #6275, hlm. urut 256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.