Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah · Pengarang: ابن القيم

Baca halaman 174

  1. أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل

لَا يجوز أَكثر من مُحَلل وَاحِد وَلَو كَانُوا مئة

قَالُوا لِأَن الْحَاجة اندفعت بِهِ وَلَو كَانَ هَذَا الْمُحَلّل مَقْصُودا وللعقد بِهِ مصلحَة لم يكن على خلاف الْقيَاس وَكَانَ كَأحد الحزبين

قَالُوا وَمن الْمَعْلُوم أَن الْمُحَلّل غير مَقْصُود بِالْعقدِ وَإِنَّمَا الْمَقْصُود صَاحِبَاه فَأنْتم جعلتم الْمُحَلّل الَّذِي لم يقْصد بِهَذَا العقد أحسن حَالا من صَاحِبيهِ المقصودين بِالْعقدِ وَهل هَذَا الْأَمر إِلَّا بِالْعَكْسِ أولى فَإِن رِعَايَة جَانب الباذلين المقصودين بِالْعقدِ أَحَق من رِعَايَة جَانب هَذَا الْمُحَلّل الَّذِي هُوَ غير مَقْصُود وَلَا باذل فالمحلل لَهُ مَنْفَعَة على تقديرين وسلامة على تَقْدِير وَأما الْآخرَانِ فَلِكُل مِنْهُمَا مَنْفَعَة على تَقْدِير ومضرة على تَقْدِير فَهُوَ احسن حَالا مِنْهُمَا فليلحق بهما من الْمضرَّة وَقلة الِانْتِفَاع وَدخُول ثَالِث يَأْكُل مَالهمَا مَا لم يحصل للمحلل الَّذِي هُوَ دخيل غير مَقْصُود فخصصتم بالمضرة الْمَقْصُود الَّذِي حضه النَّبِي ﷺ على الرّكُوب وَالرَّمْي وخصصتم بزوالها وَزِيَادَة النَّفْع هَذَا الْعَارِية الَّذِي هُوَ غير مَقْصُود

قَالُوا وَهَذَا يتَضَمَّن أَمريْن أَحدهمَا خُرُوج هَذَا العقد عَن الْإِنْصَاف الَّذِي هُوَ مدَار الْعُقُود فَكيف يشرع الشَّارِع الْحَكِيم فِي الْعُقُود مَا يكون منافيا للعدل وَيحرم مَا يكون مُوجب الْعدْل وَمُقْتَضَاهُ

الثَّانِي أَن يَجْعَل الرَّاغِب فِي الْعَمَل المحبوب لله وَلِرَسُولِهِ المريد للرمي وَالرُّكُوب ليستعين بِهِ على الْجِهَاد أَسْوَأ حَالا من هَذَا الدخيل الَّذِي لم يبْذل شَيْئا إِنَّمَا دخل عَارِية فجعلتموه مراعى جَانِبه منظورا فِي مصْلحَته معرضًا للكسب مصان الْجَانِب من الخسران وَلَيْسَ صَاحِبَاه

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ت مشهور، ص 174 (SanadKitab #6275, hlm. urut 91)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.