Lewati ke konten

Kitab: Al-Furusiyyah al-Muhammadiyyah · Pengarang: ابن القيم

Baca halaman 175

  1. أدلة المجوزين للتراهن من غير محلل

بِهَذِهِ الْمنزلَة

قَالُوا وَمن تَأمل مَقَاصِد الشَّرْع وَمَا اشْتَمَل عَلَيْهِ من الحكم والمصالح علم أَن الْأَمر بِالْعَكْسِ أولى

قَالُوا وَأَيْضًا فالعاقل لَا يبْذل الْجعل إِلَّا لعمل هُوَ مَقْصُود لَهُ لَا يبذله فميا هُوَ مَكْرُوه إِلَيْهِ فيبذله لنفع هُوَ يعود عَلَيْهِ كخياطة ثَوْبه وَبِنَاء دَاره ورد عَبده أَو نفع غَيره كفداء أَسِير أَو عتق عبد أَو خلع امْرَأَة فهذان غرضان مطلوبان فَإِذا بذل أَجْنَبِي السَّبق لمن سبق كَانَ قد بذل مَاله لغَرَض مَقْصُود لَهُ وَهُوَ الْإِعَانَة على الْقُوَّة فِي سَبِيل الله فَإِذا بذله أحد المتسابقين جَازَ لهَذَا الْمَقْصُود فَكيف يُقَال يجوز أَن يبْذل الْجعل بِشَرْط أَن يكون مَسْبُوقا مَغْلُوبًا وَأَنه إِن كَانَ سَابِقًا لَا يحصل لَهُ شَيْء وَلَا يجوز أَن يبذله إِذا كَانَ مَسْبُوقا وَإِن كَانَ سَابِقًا حصل لَهُ شَيْء

بَيَان ذَلِك أَنه إِذا كَانَ الْمخْرج أَحدهمَا كَانَ مُقْتَضى الْعدْل من الْبَاذِل أَنه لَا يجوز لَهُ بذله إِلَّا بِشَرْطَيْنِ أَحدهمَا خُرُوج السَّبق عَنهُ إِن كَانَ مَغْلُوبًا وَالثَّانِي أَنه لَا يَأْخُذ شَيْئا إِذا كَانَ غَالِبا

وَإِذا أخرجَا مَعًا كَانَ مُقْتَضى الْعقل أَنه يبذله إِذا كَانَ مَغْلُوبًا وَيَأْخُذ إِذا كَانَ غَالِبا فقد جوزتم بذلك الْجعل فِي الْحَال الَّذِي لَا ينْتَفع بهَا الْبَاذِل ومنعتم بذله فِي الْحَال الَّتِي يَرْجُو فِيهَا انتفاعه فجوزتهم بذلك فِي عقد لَا ينْتَفع بِهِ ومنعتم بذله فِي عقد هُوَ بصدد الِانْتِفَاع بِهِ وَمن الْمَعْلُوم أَن مَا منعتموه أولى بِالْجَوَازِ مِمَّا جوزتموه وَأَن مَا شرطتموه للْحلّ هُوَ أولى أَن يكون مَانِعا من الْحل أقرب

Rujukan halaman ini: الفروسية المحمدية - ت مشهور، ص 175 (SanadKitab #6275, hlm. urut 92)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.