Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 157

  1. الهمزة المقصورة

إِبْرَاء الْإِسْقَاط هُوَ أَن يبرأ أحد بِإِسْقَاط تَمام حَقه الَّذِي هُوَ على الآخر أَو بحط مِقْدَار مِنْهُ عَن ذمَّته وَهُوَ الْإِبْرَاء الْمَوْضُوع بَحثه فِي كتاب الصُّلْح

إِبْرَاء الْخَاص هُوَ إِبْرَاء أحد من دَعْوَى مُتَعَلقَة بِخُصُوص كدعوى الطّلب من جِهَة الدَّار

إِبْرَاء الْعَام هُوَ إِبْرَاء أحد من كَافَّة الدَّعْوَى

الْإِبْرَاد فِي الظّهْر هُوَ التَّأْخِير فِي الظّهْر فِي أَيَّام الصَّيف بِحَيْثُ يمشي فِي الظل وَفِي الْبَحْر حَده أَن يصلى قبل الْمثل

الإبريسم الْحَرِير قبل أَن يخرقه الدُّود مغرب

الابطح فِي الأَصْل مسيل وَاسع فِيهِ دقاق الْحَصَى وَهُوَ اسْم مَكَان بِقرب مَكَّة يُقَال لَهُ المحصب

الابْن حَيَوَان ذكر يتَوَلَّد من نُطْفَة شخص آخر من نَوعه قَالَ الرَّاغِب وَيُقَال لكل مَا يحصل من جِهَة شئ أَو من تَرْبِيَته أَو بتفقده أَو كَثْرَة خدمته لَهُ أَو قِيَامه بأَمْره هُوَ ابْنه نَحْو فلَان ابْن حَرْب وَابْن السَّبِيل وَابْن الْعلم جمعه البنون وَالْأَبْنَاء وَقد يُرَاد بِالْجمعِ الْفُرُوع بطرِيق عُمُوم الْمجَاز كَمَا أُرِيد فِي التَّنْزِيل فِي قَوْله تَعَالَى ﴿حرمت عَلَيْكُم أُمَّهَاتكُم وبناتكم﴾ الْأُصُول وَالْفُرُوع بطرق عُمُوم الْمجَاز

ابْن السَّبِيل هُوَ الْمُسَافِر الْبعيد عَن منزله لَهُ مَال مَا مَعَه

ابْن اللَّبُون لُغَة مَا أَتَى عَلَيْهِ ثَلَاث سِنِين وَشرعا مَا أَتَى عَلَيْهِ سنتَانِ وَدخل فِي الثَّالِثَة وَالْأُنْثَى بنت اللَّبُون

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 157 (SanadKitab #6284, hlm. urut 140)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.