Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 158

  1. الهمزة المقصورة

ابْن الْمَخَاض لُغَة مَا أَتَى عَلَيْهِ حولان من الْإِبِل وَشرعا مَا تمّ لَهُ سنة وَدخل فِي الثَّانِيَة وَالْأُنْثَى بنت الْمَخَاض

الْإِبْهَام هُوَ الِاشْتِبَاه والإبهام من الْيَد والقدم اكبر الْأَصَابِع

الإتقان معرفَة الْأَدِلَّة بعللها وَضبط الْقَوَاعِد الْكُلية بجزئيتها وَقيل إتقان الشَّيْء مَعْرفَته بِيَقِين قَالَه السَّيِّد

الْإِتْلَاف مُبَاشرَة هُوَ إِتْلَاف الشَّيْء بِالذَّاتِ وَيُقَال لمن فعل مبَاشر

الْإِتْلَاف بالتسبب هُوَ التَّسَبُّب لتلف شئ

الْإِثْبَات بِالْكَسْرِ هُوَ الحكم بِثُبُوت شئ لآخر وضده النَّفْي وَعند الميزانيين هُوَ الْإِيجَاب وضده السَّلب وبالفتح ثِقَات الْقَوْم والمفرد ثَبت محركة وَهُوَ مجَاز على حد قَوْلهم فلَان حجَّة إِذا كَانَ ثِقَة

الْإِثْخَان هُوَ الْقَهْر أَو إكثار الْقَتْل قَالَ الرَّاغِب يُقَال ثخن الشَّيْء فَهُوَ ثخين إِذا غلظ وَلم يسل وَلم يسْتَمر فِي ذَهَابه وَمِنْه استعير أثخنته ضربا

الْأَثر قَالَ السَّيِّد لَهُ ثَلَاثَة معَان الأول بِمَعْنى النتيجة وَهُوَ الْحَاصِل من الشَّيْء وَالثَّانِي بِمَعْنى الْعَلامَة وَالثَّالِث بِمَعْنى الْخَبَر وَفِي مُقَدّمَة الشَّيْخ الْأَثر عِنْد الْمُحدثين يُطلق على الحَدِيث الْمَوْقُوف والمقطوع كَمَا يَقُولُونَ جَاءَ فِي الْآثَار كَذَا وَالْبَعْض يطلقون على الحَدِيث الْمَرْفُوع أَيْضا كَمَا يُقَال جَاءَ فِي الْأَدْعِيَة كَذَا وَفِي

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 158 (SanadKitab #6284, hlm. urut 141)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.