Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 162

  1. الهمزة المقصورة

الاحتكار اشْتِرَاء قوت الْبشر والهائم وحبسه إِلَى الغلاء وَالِاسْم الحكرة

الِاحْتِلَام هُوَ الْإِدْرَاك وَالْبُلُوغ مبلغ الرِّجَال وَأَصله روية اللَّذَّة فِي النّوم أنزل أم لَا وَعرفا مَعَ الْإِنْزَال

الِاحْتِيَاط حفظ النَّفس عَن الْوُقُوع فِي المآثم قَالَ الرَّاغِب وَالِاحْتِيَاط اسْتِعْمَال مَا فِيهِ الحياطة أَي الْحِفْظ

الْإِحْرَاز جعل الشَّيْء فِي الْحِرْز وَهُوَ الْموضع الْحصين

الْإِحْرَام فِي الْحَج وَالْعمْرَة هُوَ لُغَة مصدر أحرم إِذا دخل فِي حُرْمَة لَا تنتهك وَرجل حرَام أَي محرم شرعا الدُّخُول فِي حرمات مَخْصُوصَة أَي التزامها غير أَنه لَا يتَحَقَّق شرعا إِلَّا بِالنِّيَّةِ مَعَ الذّكر أَو الخصوصية

أحسن الطَّلَاق هُوَ أَن يُطلق امْرَأَته فِي طهر لم يُجَامِعهَا فِيهِ وَيَتْرُكهَا حَتَّى تَنْقَضِي عدتهَا

الْإِحْسَان ضد الْإِسَاءَة وراجع الْإِخْلَاص وإحسان الْوضُوء إِتْمَامه بآدابه

الْإِحْصَار فِي اللُّغَة الْمَنْع وَالْحَبْس وَفِي الشَّرْع هُوَ الْمَنْع عَن الْمُضِيّ فِي أَفعَال الْحَج وَالْعمْرَة بعد الْإِحْرَام سَوَاء كَانَ بعدو أَو بِالْحَبْسِ أَو بِالْمرضِ أَو هُوَ عجز الْحرم عَن الطّواف وَالْوُقُوف

الْإِحْصَان هُوَ أَن يكون الرجل عَاقِلا بَالغا مُسلما دخل بِامْرَأَة بَالِغَة عَاقِلَة حرَّة مسلمة بِنِكَاح صَحِيح

الْأَحْكَام واحده الحكم وَسَيَأْتِي وَالْأَحْكَام الشَّرْعِيَّة النظرية مَا يكون الْمَقْصُود مِنْهَا النّظر ويقابلها العملية الَّتِي يكون الْمَقْصُود

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 162 (SanadKitab #6284, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.