Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 163

  1. الهمزة المقصورة

مِنْهَا الْعَمَل وَالْأَحْكَام للشرعية يثبت بِوُجُوه أَرْبَعَة الأول الِاقْتِصَار وَالثَّانِي الانقلاب وَالثَّالِث الِاسْتِنَاد وَالرَّابِع التَّبْيِين رَاجع مَعَانِيهَا فِي موَاضعهَا فِي الْكتاب

الْإِحْلَال هُوَ الْخُرُوج من الْإِحْرَام بارتكاب مَحْظُورَات الْإِحْرَام

الأحناف وَالْحَنَفِيَّة جمع الْحَنَفِيّ والحنفي هُوَ التَّابِع مَذْهَب الإِمَام أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى

إحْيَاء الأَرْض فِي الشَّرْع التَّصَرُّف فِي أَرض موَات وإعماؤها بِالْبِنَاءِ وَالْغَرْس وَالزَّرْع والسقي وَغير ذَلِك من الْأَغْرَاض الصَّحِيحَة

إحْيَاء اللَّيْل ترك النّوم طول اللَّيْل والشغل وَالذكر وَالصَّلَاة فِيهِ

الْأَخ هُوَ المشارك لآخر فِي الْولادَة من الطَّرفَيْنِ أَي الْأَبَوَيْنِ وَهُوَ الْأَخ الْعَيْنِيّ أَو أَخ لأَب وَأم أَو من أَحدهمَا فَإِن كَانَ من أَب فَهُوَ العلاتي أَو أَخ لأَب وَإِن كَانَ من أم فَهُوَ الأخيافي أَو أَخ لأم وَكَذَا من الرَّضَاع ويستعار فِي كل مشارك لغيره فِي الْقَبِيلَة أَو فِي الدّين أَو فِي صَنْعَة أَو فِي مُعَاملَة أَو مَوَدَّة وَجمعه اخوة أَو أَخَوان وآخاء وأخون وَقيل الْأُخوة جمع الْأَخ من النّسَب والإخوان من الصداقة وَالْأُخْت تَأْنِيث الْأَخ

الإخاذات هِيَ الْأَرَاضِي الخربة الَّتِي يَدْفَعهَا مَالِكهَا إِلَى من يعمرها

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 163 (SanadKitab #6284, hlm. urut 146)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.