Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 186

  1. الهمزة المقصورة

أفاقة السَّكْرَان هُوَ الصحو وإفاقة الْمَجْنُون هُوَ رُجُوع الْعقل إِلَيْهِ وأفاقة الْمَرِيض رُجُوع الصِّحَّة إِلَيْهِ

الْإِفْتَاء بَيَان حكم الْمَسْأَلَة والفتيا وَالْفَتْوَى هُوَ الْجَواب عَمَّا يشكل من الْأَحْكَام

افتراش الذراعين فِي السُّجُود بسطهما فِيهِ

إفراء الْأَوْدَاج هُوَ الْقطع على وَجه الْإِفْسَاد

إِفْرَاز النَّصِيب هُوَ عَزله وَجعله مُمَيّزا

الإفراط هُوَ تجَاوز الْحَد من جَانب الزِّيَادَة والكمال والتفريط يسْتَعْمل فِي تجَاوز الْحَد من جَانب النُّقْصَان وَالتَّقْصِير

الْإِفْطَار للصَّائِم هُوَ أكله وشربه

الْإِقَالَة رفع عقد البيع وإزالته

الْإِقَامَة هِيَ الْإِعْلَام بشروع فِي الصَّلَاة بِأَلْفَاظ عينهَا الشَّارِع وامتازت عَن الْأَذَان بِلَفْظ الْإِقَامَة

الِاقْتِصَار هُوَ أَن يثبت الحكم عِنْد حُدُوث الْعلَّة لَا قبله وَلَا بعده كَمَا فِي تَنْجِيز الطَّلَاق

الِاقْتِضَاء هُوَ طلب الْفِعْل أَو طلب التّرْك فَإِن كَانَ الطّلب مَعَ الْمَنْع عَن التّرْك فَهُوَ إِيجَاب أَو بِدُونِهِ فَهُوَ النّدب وَأَن كَانَ طلب التّرْك مَعَ الْمَنْع عَن الْفِعْل فَهُوَ التَّحْرِيم أَو بِدُونِهِ فَهُوَ الْكَرَاهَة

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 186 (SanadKitab #6284, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.