Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 187

  1. الهمزة المقصورة

اقْتِضَاء النَّص عبارَة عَمَّا لم يعْمل النَّص أَلا بِشَرْط تقدمه عَلَيْهِ فَإِن ذَلِك أَمر اقْتَضَاهُ النَّص بِصِحَّة مَا تنَاوله النَّص وَإِذا لم يَصح لَا يكون مُضَافا الى النَّص فَكَانَ الْمُقْتَضى كَالثَّابِتِ بِالنَّصِّ قَالَ الرجل لآخر اعْتِقْ عَبدك هَذَا عَنى بِأَلف دِرْهَم فَأعْتقهُ يكون الْعتْق من الْآمِر كأنة قَالَ بِعْ عَبدك لي بِأَلف دِرْهَم ثمَّ كن وَكيلا لي بِالْإِعْتَاقِ

الإقحاط فِي قَوْله ﵇ من أَتَى أَهله فأقحط أَي لم ينزل

الإقطاع من السُّلْطَان لرجل هُوَ إِعْطَاؤُهُ أَرضًا وتخصيصه بهَا

الْإِقْرَار فِي الشَّرْع إِخْبَار بِحَق الآخر عَلَيْهِ يُقَال لَهُ مقرّ وَذَلِكَ مقرّ لَهُ وللحق مقرّ بِهِ

الاقعاء هُوَ أَن يلصق اليتيه بِالْأَرْضِ وَينصب سَاقيه وَيَضَع يَدَيْهِ على الأَرْض كَمَا يقعي الْكَلْب وَقيل أَن يضع اليتيه بَين السَّجْدَتَيْنِ وَهُوَ عقب الشَّيْطَان

أَلا كارات عِنْد الْفُقَهَاء مَا يدْفع من الأَرْض الى الاكرة فيزرعونه ويعمرونه والاكرة جمع اكار كشداد هُوَ الحراث كَأَنَّهُ جمع آكر فِي التَّقْدِير

الأكاف بِالْكَسْرِ وَالضَّم البرزعة وَهِي كسَاء يلقى على ظهر الدَّابَّة

الإكتراء الاستيجار والاستكراء والتكارى كَذَلِك

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 187 (SanadKitab #6284, hlm. urut 170)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.