Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 329

  1. الراء

وَعند أهل المناظرة هُوَ مَا يكون الْمَنْع مَبْنِيا عَلَيْهِ أَي مَا يكون مصححا لوُرُود الْمَنْع أما فِي نفس الْأَمر أَو فِي زعم السَّائِل وللسند صِيغ ثَلَاث إِحْدَاهَا أَن يُقَال لَا نسلم هَذَا لم لَا يجوز أَن يكون كَذَا وَالثَّانيَِة لَا نسلم لُزُوم ذَلِك وَإِنَّمَا يلْزم أَن لَو كَانَ كَذَا وَالثَّالِثَة لَا نسلم هَذَا كَيفَ يكون هَذَا وَالْحَال أَنه كَذَا قَالَه السَّيِّد

السنهاء من النّخل الَّتِي تحمل سنة وَلَا تحمل سنة أُخْرَى وَالَّتِي أصابتها السّنة المجدبة

السوَاد الْقرى

السِّوَاك بِالْكَسْرِ هُوَ الْعود تدلك بِهِ الْأَسْنَان وَقيل من شجر الْأَرَاك يذكر وَيُؤَنث جمعه السوك بِضَمَّتَيْنِ

السُّور هُوَ المَاء الْقَلِيل إِذا شرب مِنْهُ حَيَوَان وَفِي الْمغرب هُوَ بَقِيَّة المَاء الَّذِي يبقيه الشَّارِب فِي الْإِنَاء وَفِي الْحَوْض ثمَّ استعير لبَقيَّة الطَّعَام وَغَيره

السُّورَة هِيَ الطَّائِفَة من الْقُرْآن الْمُسَمَّاة باسم خَاص تَوْفِيقًا وَأقله ثَلَاث آيَات

السّوم بِالْفَتْح طلب الْمَبِيع بِالثّمن الَّذِي تقرر بِهِ الْمَبِيع

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 329 (SanadKitab #6284, hlm. urut 312)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.