Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 341

  1. الراء

الشَّفَقَة هِيَ صرف الهمة إِلَى إِزَالَة الْمَكْرُوه عَن النَّاس

الشق بِالْفَتْح هُوَ أَن يحْفر فِي وسط الْقَبْر حفيرة فَيُوضَع فِيهَا الْمَيِّت

الشّقص هُوَ الْجُزْء من الشَّيْء أَي الْبَعْض النَّصِيب والشقيص مثله

الشَّك هُوَ التَّرَدُّد بَين النقيضين بِلَا تَرْجِيح لأَحَدهمَا على الآخر عِنْد الشاك وَقيل مَا يَسْتَوِي طرفاه وَهُوَ الْوُقُوف بَين الشَّيْئَيْنِ لَا يمِيل الْقلب إِلَى أَحدهمَا فَإِذا ترجح أَحدهمَا على الآخر فَهُوَ ظن وَإِذا طَرحه فَهُوَ ظن وَإِذا طَرحه فَهُوَ غَالب الظَّن وَهُوَ بِمَنْزِلَة الْيَقِين

الشُّكْر عبارَة عَن مَعْرُوف يُقَابل النِّعْمَة سَوَاء كَانَ بِاللِّسَانِ أَو بِالْيَدِ أَو بِالْقَلْبِ

الشمط محركة هُوَ اخْتِلَاط سَواد الرَّأْس بالبياض وَرجل أشمط الَّذِي خالط شعره بالبياض وَفِي أَجنَاس الناطفي هُوَ بَيَاض شعر رَأسه فِي مَكَان وَاحِد وَالْبَاقِي أسود

الشملة كسَاء مخمل دوى القطيفة يشْتَمل بِهِ

الشنار الْعَيْب

الشنق هُوَ الْعَمَل مَا بَين الفريضتين فِي الزَّكَاة فَفِي الْغنم مَا بَين أَرْبَعِينَ وَمِائَة وَعشْرين شنق

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 341 (SanadKitab #6284, hlm. urut 324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.