Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 342

  1. الراء

الشوق هُوَ نزوع النَّفس وحركة الْهوى

الشوص مضغ السِّوَاك قَالَ فِي الْمغرب الشوص الْغسْل وَمِنْه الحَدِيث كَانَ يشوص فَاه أَي ينقي أَسْنَانه ويغسلها وَفِي قَوْله ﵇ من شمت الْعَاطِس بِالْحَمْد فقد أَمن الشوص واللوص والعلوص الشوص وجع الضرس واللوص وجع الْأذن والعلوص التُّخمَة

الشوط هُوَ الجري مرّة إِلَى الغاوية وَيُرَاد بِهِ عِنْد الْفُقَهَاء الطّواف مرّة جمعه الأشواط

الشَّهَادَة هِيَ إِخْبَار عَن عيان بِلَفْظ الشَّهَادَة فِي مجْلِس القَاضِي بِحَق للْغَيْر على الآخر والإخبارات ثلَاثه إِمَّا بِحَق للْغَيْر على الآخر فَهُوَ شَهَادَة أَو بِحَق للمخبر على الآخر فَهُوَ الدَّعْوَى أَو بِالْعَكْسِ وَهُوَ الْإِقْرَار وَتطلق الشَّهَادَة أَيْضا على الْيَمين مجَازًا وَالشَّهَادَة أَيْضا اسْم من الشَّهِيد بِمَعْنى الْقَتْل فِي سَبِيل الله وَقد تطلق على عَالم الأكوان الظَّاهِرَة فِي مُقَابلَة عَالم الْغَيْب

الشَّهَادَة بِالتَّسَامُعِ هُوَ أَن يشْهد بِشَيْء لَا عَن عيان بل لِأَنَّهُ سمع من ثِقَة كَذَا

شَهَادَة الزُّور هُوَ تعمد الْكَذِب فِي الشَّهَادَة

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 342 (SanadKitab #6284, hlm. urut 325)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.