Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 391

  1. الراء

الْعَمَل الْكثير فِي الصَّلَاة هُوَ مَا يعلم ناظره أَن عَامله غير مصل وَقيل مَا يحْتَاج فِيهِ الى الْيَدَيْنِ وَقيل مَا يستكثره الْمصلى

الْعُمُوم الشُّمُول وَهِي عبارَة عَن إحاطة الْأَفْرَاد دفْعَة

عُمُوم الْمجَاز هُوَ أَن يعم جَمِيع أَفْرَاد نوع وَاحِد مِمَّا استعير لَهُ كَمَا يُرَاد بالصاع جَمِيع مَا يحل فِيهِ

عُمُوم الْمُشْتَرك هُوَ أَن يُرَاد المعنيان مَعًا

العنا يائي النصب والعناء وواوي الخضوع والذلة

العناق الْأُنْثَى من أَوْلَاد الْمعز قبل استكمالها الْحول قَالَ النَّسَفِيّ إِذا بلغت أَرْبَعَة أشهر وَأَيْضًا يُطلق على زَكَاة عَاميْنِ وعناق الأَرْض هُوَ شئ من دَوَاب كالفهد

الْعَنَان مر فِي شركَة الْعَنَان

الْعنَّة اسْم من عَن عَن امْرَأَة إِذا منع عَن الْمَرْأَة بِالسحرِ وَغَيره

الْعَنَت الْمَشَقَّة والشدة وَالزِّنَا

العنف مُثَلّثَة خلاف الرِّفْق

العنفقة شعر الشّفة السفلي

العنوة من الأضداد الْقَهْر والمودة وَقَوْلهمْ فتح الْبَلدة عنْوَة أَي قسرا وقهرا أَو صلحا وَأكْثر اسْتِعْمَالهَا فِي الْقَهْر وَالْغَلَبَة

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 391 (SanadKitab #6284, hlm. urut 374)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.