Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 392

  1. الراء

الْعُنُق حَرَكَة السّير الفسيح وَطول الْعُنُق وغلظه

الْعنين هُوَ من لَا يقدر على الْجِمَاع لكبر سنّ أَو مرض أَو سحر وَغَيرهَا

عود الشَّيْء على مَوْضُوعه بِالنَّقْضِ والأبطال عبارَة عَن كَون مَا شرع لمَنْفَعَة الْعباد ضَرَرا لَهُم كالأمر بالاصطياد فِي قَوْله تَعَالَى ﴿وَإِذا حللتم فاصطادوا﴾ فَإِنَّهُ شرع لمَنْفَعَة الْعباد فَيكون الْأَمر بِهِ للْإِبَاحَة فَلَو كَانَ الْأَمر بِهِ للْوُجُوب لعاد الْأَمر على مَوْضُوعه بِالنَّقْضِ حَيْثُ يلْزم الأثم والعقوبة بِتَرْكِهِ

الْعَوْرَة سوءة الرِّجَال وَالنِّسَاء أَي مَا يستحيى مِنْهُمَا وَهِي للرجل مَا تَحت سرته الى رُكْبَتَيْهِ وللمرأة سَائِر الْبدن إِلَّا وَجههَا وكفيها ورجليها

الْعَوْرَة الغليظة هِيَ الذّكر والخصيتان والفرج والدبر

الْعَوْل فِي اللُّغَة الْميل الى الْجور وَالرَّفْع وَفِي الشَّرْع زِيَادَة السِّهَام على الْفَرِيضَة فتعول الْمَسْأَلَة الى سِهَام الْفَرِيضَة فَيدْخل النُّقْصَان على أهل الْفَرِيضَة بِقدر حصصهم

الْعَهْد الْخَارِجِي أَي الْمَعْرُوف الَّذِي قرينَة إِرَادَته فِي الْخَارِج

الْعَهْد الذهْنِي أَي الْمَعْرُوف الَّذِي قرينَة إِرَادَته فِي الذِّهْن

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 392 (SanadKitab #6284, hlm. urut 375)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.