Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 435

  1. الراء

القماط هُوَ الْحَبل من الليف وَنَحْوه ويشد بِهِ الخص وَأَيْضًا هُوَ الْحَبل الَّذِي تشد بِهِ قَوَائِم الشَّاة عِنْد الذّبْح

القمراء من اللَّيْلَة هِيَ المضيئة من الْقَمَر أَي المقمرة

الْقَمِيص مَا يلبس على الْجلد وَهُوَ الدرْع وَقد فرق بَينهمَا بِأَن شقّ الدرْع إِلَى الصَّدْر وشق الْقَمِيص إِلَى الْمنْكب فِي قَمِيص الْحَيّ وَبلا جيب وَلَا كمين وَلَا يكف أَطْرَافه والدخريص الشق الَّذِي يفعل فِي قَمِيص الْحَيّ ليتسع فِي الْمَشْي والجيب الشق النَّازِل على الصَّدْر

الْقِنّ عبد مَمْلُوك هُوَ وَأَبوهُ قَالَ الْأَصْمَعِي الْقِنّ الَّذِي كَانَ أَبوهُ مَمْلُوكا لمواليه فَإِذا لم يكن كَذَلِك فَهُوَ عبد مملك قَالَ السَّيِّد هُوَ العَبْد الَّذِي لَا يجوز بَيْعه وَلَا شِرَاءَهُ

القناص الصياد

القناعة الرِّضَا بِالْقِسْمَةِ

القنطار هُوَ ملؤ مسك الثور ذَهَبا وَفِضة

الْقُنُوت الطَّاعَة وَالْقِيَام وَالدُّعَاء وَدُعَاء الْقُنُوت دُعَاء يقْرَأ فِي الْوتر وَهُوَ عندنَا اللَّهُمَّ إِنَّا نستعينك الخ وَالْإِضَافَة

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 435 (SanadKitab #6284, hlm. urut 418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.