Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 445

  1. الراء

الْكفْر لُغَة السّتْر ويقابله الشُّكْر وَشرعا هُوَ تَكْذِيب النَّبِي ﷺ نَعُوذ بِاللَّه فِي شَيْء مِمَّا جَاءَ بِهِ من الدّين ضَرُورَة وَالْكفْر على أَرْبَعَة أنحاء الأول كفر الْإِنْكَار وَهُوَ أَن يكفر بِقَلْبِه وَلسَانه وَلَا يعْتَقد الْحق وَلَا يقر بِهِ وَالثَّانِي كفر الْجُحُود هُوَ أَن يعرف الْحق بِقَلْبِه وَلَا يقر بِلِسَانِهِ ككفر إِبْلِيس وَالثَّالِث كفر العناد وَهُوَ أَن يعرف بِقَلْبِه وَلَا يقر بِلِسَانِهِ وَلَا يقبل وَلَا يتدين ككفر هِرقل وَالرَّابِع كفر النِّفَاق وَهُوَ أَن يقر بِلِسَانِهِ وَيكفر بِقَلْبِه ككفر منافقي يثرب

الكفران ستر نعْمَة الْمُنعم أما بالجحود أَو بِعَمَل مُخَالف وَهُوَ كالجحود فِي الْمُخَالفَة نعْمَة الْمُنعم

الكفرى هُوَ أول مَا ينشق عَن النّخل

الكفل الْحَظ والنصيب الضعْف من الْأجر أَو ألإثم

الكلف بِالْفَتْح السوَاد فِي الصُّفْرَة وبالكسر الرجل العاشق قَالَ الرَّاغِب الكلف الإيلاع بالشَّيْء وتكلف الشَّيْء مَا يَفْعَله الْإِنْسَان بِإِظْهَار كلف مَعَ مشقة تناله فِي تعاطيه وَصَارَت الكلفة فِي التعارف اسْم للْمَشَقَّة والتكلف اسْم لما يفعل بالمشقة وَيسْتَعْمل التَّكْلِيف فِي تكلّف الْعِبَادَات

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 445 (SanadKitab #6284, hlm. urut 428)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.