Lewati ke konten

Kitab: Qawa'idul Fiqh · Pengarang: البركتي

Baca halaman 446

  1. الراء

الْكَفَن مَا يلبس الْمَيِّت قبل الدّفن من أزار وقميص ولفافة وَأَن كَانَت أُنْثَى يُزَاد عَلَيْهِ خمار وخرقة هَذَا فِي السّنة أما فِي الْكِفَايَة فَمَا تيَسّر

الْكَفِيل هُوَ الَّذِي ضم ذمَّته إِلَى ذمَّة الآخر وَالْآخر هُوَ الْأَصِيل والمكفول عَنهُ والطالب هُوَ الدَّائِن وَهُوَ الْمَكْفُول لَهُ والشئ الَّذِي تعهد الْكَفِيل بِأَدَائِهِ وتسليمه هُوَ الْمَكْفُول بِهِ

الْكل اسْم مَوْضُوع لاستغراق أَفْرَاد الْمُنكر والمعرف الْمَجْمُوع وَقد تسْتَعْمل للتكثير وَالْمُبَالغَة

الْكَلَالَة

هُوَ الَّذِي لَا ولد لَهُ وَلَا وَالِد بل لَهُ أخوة وأخوات قَالَه النَّسَفِيّ وَفِي الْمغرب مَا خلا الْوَلَد وَالْوَالِد وَيُطلق على الْمَوْرُوث وَالْوَارِث وعَلى الْقَرَابَة من غير جِهَة الْوَالِد وَالْولد

الْكَلَام مَا تضمن كَلِمَتَيْنِ بِإِسْنَاد قَالَ الرَّاغِب الْكَلَام يَقع على الْأَلْفَاظ الْمَنْظُومَة وعَلى الْمعَانِي الَّتِي تحتهَا مَجْمُوعَة وَعند النَّحْوِيين يَقع على الْجُزْء مِنْهُ أسما كَانَ أَو فعلا أَو أَدَاة وَعند كثير من الْمُتَكَلِّمين لَا يَقع إِلَّا على الْجُمْلَة المركبة المفيدة وَهُوَ أخص من القَوْل فَأن القَوْل عِنْدهم

Rujukan halaman ini: قواعد الفقه، ص 446 (SanadKitab #6284, hlm. urut 429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.