إذا كانت غير مؤبرة لا تكون لبائع ليكون التخصيص مفيدا وقال أبو حنيفة ﵁ لا تندرج في الحالين لأن تخصيص أحد القسمين سكوت عن القسم الآخر والسكوت لا دلالة له ومنها أن الواجد لطول الحرة لا يجوز له نكاح الأمة عندنا لمفهوم قوله تعالى ﴿ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات﴾ ومنها أن نكاح الأمة الكتابية غير جائز عندنا لمفهوم قوله تعالى ﴿من فتياتكم المؤمنات﴾ خص الأمة المؤمنة بالذكر
Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني
Baca halaman 165
Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 165 (SanadKitab #6298, hlm. urut 150)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.