Lewati ke konten

Kitab: Takhrijul Furu' 'alal Ushul · Pengarang: شهاب الدين الزنجاني

Baca halaman 166

  1. مسائل الربا
  2. مسألة - ٣ - [تخصيص الحكم بصفة]

وعنده جائز لما ذكرناه ومنها أن المبتوتة لا نفقة لها إذا كانت حائلا لأن الله تعالى خص الحامل بالذكر في قوله تعالى ﴿وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن﴾ وهذا وصف لها فانتفى الحكم عن غيرها وقال أبو حنيفة ﵁ لها النفقة والسكنى حاملا كانت أو حائلا ومنها أن أخذ الجزية من غير أهل الكتاب لا يجوز عندنا لمفهوم قوله تعالى ﴿قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب﴾

Rujukan halaman ini: تخريج الفروع على الأصول، ص 166 (SanadKitab #6298, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.