Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 1505

  1. الجزء ٣
  2. قول وفعل كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر ففيه اثنتان وسبعون مسألة

ابْن حمدَان﴾ فِي " الْمقنع " ﴿ [وجوب الْعَمَل] بالْقَوْل﴾ ، لِأَن الْفِعْل يحْتَاج إِلَى القَوْل فِي بَيَان وَجه وُقُوعه.

قَالَ فِي " التَّمْهِيد ": (وَأما إِن لم يعلم تقدم أَحدهمَا على الآخر، فالتعلق بالْقَوْل) ، وَذكر الْقَوْلَيْنِ الآخرين وردهما.

﴿وَقيل﴾ : يجب الْعَمَل ﴿بِالْفِعْلِ﴾ ؛ لِأَنَّهُ أقوى فِي الْبَيَان.

﴿ [وَاخْتَارَ ابْن الْحَاجِب] ﴾ وَجَمَاعَة: ﴿الْوَقْف﴾ فِي الْمَسْأَلَة حَتَّى يتَبَيَّن التَّارِيخ؛ لِأَنَّهُ يحْتَمل تقدم الْفِعْل على القَوْل، وَبِالْعَكْسِ، [وَلَا تَرْجِيح لتقدم أَحدهمَا على الآخر، فالقطع بِوُجُوب الْعَمَل بِأَحَدِهِمَا على التَّعْيِين تحكم بِلَا دَلِيل، وَهُوَ بَاطِل] .

[ ﴿و﴾ قَالَ أَبُو الْخطاب - أَيْضا - ﴿فِي التَّمْهِيد﴾ - فِيمَا يرد بِهِ الْخَبَر: ﴿ (إِن ورد] خبر يُخَالف فعله، إِن لم يعمه فَلَا تعَارض، [وَإِن

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 3، ص 1505 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1504)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.