Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 1504

  1. الجزء ٣
  2. قول وفعل كل منهما يقتضي خلاف ما يقتضيه الآخر ففيه اثنتان وسبعون مسألة

قَوْله: ﴿وَإِن دلّ [عَلَيْهِمَا] ﴾ .

أَي: دلّ على التكرر فِي حَقه، وعَلى التأسي بِهِ، وَهَذَا هُوَ الْقسم الثَّانِي من الْأَرْبَعَة الْمُتَقَدّمَة، هُوَ عكس الأول.

فَإِذا دلّ الدَّلِيل على التكرر فِي حَقه، وعَلى وجوب تأسي الْأمة بِهِ، ﴿ [فَإِن كَانَ القَوْل خَاصّا] بِهِ [فَلَا تعَارض فِينَا] ، [سَوَاء تقدم القَوْل، أَو الْفِعْل] ﴾ ؛ لِأَن القَوْل لم يتناولهم.

﴿ [وَأما فِي حَقه؛ فالمتأخر نَاسخ] ﴾ ، لَكِن الْفِعْل ينْسَخ القَوْل الْمُتَقَدّم بعد التَّمَكُّن من الِامْتِثَال، وَقَبله فِيهِ الْخلاف، وَمُوجب للْفِعْل علينا.

قَوْله: ﴿ [وَإِن] جهل، فَلَا تعَارض [فِي حَقنا] ﴾ ؛ لِأَن القَوْل لم يعمنا.

﴿ [وَأما فِي حَقه، فَاخْتَارَ] [أَبُو الْخطاب] ﴾ فِي " التَّمْهِيد " ﴿ [و]

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 3، ص 1504 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1503)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.