Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 1511

  1. الجزء ٣
  2. فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ قوله فإن جهل أي التاريخ في حقه ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة

قَوْله: ﴿وَإِن دلّ﴾ أَي: الدَّلِيل ﴿على [تكرره فِي حَقه] ، لَا [على التأسي بِهِ فِيهِ] ﴾ ، وَهَذَا الْقسم الثَّالِث.

﴿ [فَإِن كَانَ القَوْل خَاصّا بِنَا، فَلَا مُعَارضَة] ﴾ أصلا، لَا فِي حَقه، وَلَا فِي حق الْأمة، سَوَاء تقدم الْفِعْل، أَو القَوْل، لعدم تواردهما على مَحل وَاحِد، كَمَا تقدم نَظِيره.

قَوْله: ﴿أَو بِهِ، أَو عَم﴾ .

أَعنِي: إِذا اخْتصَّ القَوْل بِهِ فَقَط، أَو [عَم] ، فشمله وَشَمل الْأمة، ﴿فَلَا [مُعَارضَة] [فِينَا] ﴾ - أَي: فِي الْأمة - تقدم الْفِعْل، أَو تَأَخّر، لعدم تنَاول الْفِعْل لَهُم.

﴿و﴾ أما ﴿ [فِي حَقه] ﴾ ﷺ َ - ﴿ [فالمتأخر] نَاسخ﴾ ، إِن علم التَّارِيخ.

قَوْله: ﴿فَإِن جهل﴾ .

أَي: التَّارِيخ، فِي حَقه ﴿ [فَفِيهِ الْأَقْوَال الثَّلَاثَة] ﴾ الْمُتَقَدّمَة.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 3، ص 1511 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1510)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.