قَوْله: ﴿وَإِن دلّ﴾ أَي: الدَّلِيل ﴿على [تكرره فِي حَقه] ، لَا [على التأسي بِهِ فِيهِ] ﴾ ، وَهَذَا الْقسم الثَّالِث.
﴿ [فَإِن كَانَ القَوْل خَاصّا بِنَا، فَلَا مُعَارضَة] ﴾ أصلا، لَا فِي حَقه، وَلَا فِي حق الْأمة، سَوَاء تقدم الْفِعْل، أَو القَوْل، لعدم تواردهما على مَحل وَاحِد، كَمَا تقدم نَظِيره.
قَوْله: ﴿أَو بِهِ، أَو عَم﴾ .
أَعنِي: إِذا اخْتصَّ القَوْل بِهِ فَقَط، أَو [عَم] ، فشمله وَشَمل الْأمة، ﴿فَلَا [مُعَارضَة] [فِينَا] ﴾ - أَي: فِي الْأمة - تقدم الْفِعْل، أَو تَأَخّر، لعدم تنَاول الْفِعْل لَهُم.
﴿و﴾ أما ﴿ [فِي حَقه] ﴾ ﷺ َ - ﴿ [فالمتأخر] نَاسخ﴾ ، إِن علم التَّارِيخ.
قَوْله: ﴿فَإِن جهل﴾ .
أَي: التَّارِيخ، فِي حَقه ﴿ [فَفِيهِ الْأَقْوَال الثَّلَاثَة] ﴾ الْمُتَقَدّمَة.