Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 1512

  1. الجزء ٣
  2. فالمتأخر ناسخ إن علم التاريخ قوله فإن جهل أي التاريخ في حقه ففيه الأقوال الثلاثة المتقدمة

قَوْله: ﴿وَإِن دلّ على [عَكسه] ﴾ .

أَي: دلّ الدَّلِيل على التأسي بِهِ، لَا على تكَرر الْفِعْل ﴿ [فِي حَقه] ﴾ ، وَهَذَا هُوَ الْقسم الرَّابِع.

﴿ [فَإِن كَانَ القَوْل خَاصّا بِهِ] ، وَتَأَخر﴾ عَن الْفِعْل ﴿فَلَا [مُعَارضَة] ﴾ .

أما فِي حَقه: فلعدم وجوب تكَرر الْفِعْل.

وَأما فِي حق الْأمة: فلعدم توارد القَوْل وَالْفِعْل على مَحل وَاحِد.

قَوْله: ﴿وَإِن تقدم﴾ .

أَي: القَوْل على الْفِعْل، ﴿فالفعل نَاسخ فِي حَقه﴾ ، قَالَه ابْن مُفْلِح، وَابْن الْحَاجِب.

قَالَ الْأَصْفَهَانِي: (وَإِن تقدم القَوْل على الْفِعْل، فالفعل نَاسخ لِلْقَوْلِ قبل التَّمَكُّن من الْإِتْيَان بِمُقْتَضى القَوْل، وَفِيه الْخلاف الْمَذْكُور) انْتهى.

قَوْله: ﴿فَإِن جهل، فالثلاثة﴾ .

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 3، ص 1512 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.