قَوْله: ﴿وَإِن دلّ على [عَكسه] ﴾ .
أَي: دلّ الدَّلِيل على التأسي بِهِ، لَا على تكَرر الْفِعْل ﴿ [فِي حَقه] ﴾ ، وَهَذَا هُوَ الْقسم الرَّابِع.
﴿ [فَإِن كَانَ القَوْل خَاصّا بِهِ] ، وَتَأَخر﴾ عَن الْفِعْل ﴿فَلَا [مُعَارضَة] ﴾ .
أما فِي حَقه: فلعدم وجوب تكَرر الْفِعْل.
وَأما فِي حق الْأمة: فلعدم توارد القَوْل وَالْفِعْل على مَحل وَاحِد.
قَوْله: ﴿وَإِن تقدم﴾ .
أَي: القَوْل على الْفِعْل، ﴿فالفعل نَاسخ فِي حَقه﴾ ، قَالَه ابْن مُفْلِح، وَابْن الْحَاجِب.
قَالَ الْأَصْفَهَانِي: (وَإِن تقدم القَوْل على الْفِعْل، فالفعل نَاسخ لِلْقَوْلِ قبل التَّمَكُّن من الْإِتْيَان بِمُقْتَضى القَوْل، وَفِيه الْخلاف الْمَذْكُور) انْتهى.
قَوْله: ﴿فَإِن جهل، فالثلاثة﴾ .