Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 3, halaman 1513

  1. الجزء ٣
  2. لعدم وجوب تكرر الفعل وأما في حق الأمة فالقول المتأخر ناسخ للفعل قبل

أَي: إِن جهل التَّارِيخ، فَفِيهِ الْأَقْوَال الثَّلَاثَة الْمُتَقَدّمَة، وَالْمُخْتَار لِابْنِ الْحَاجِب وَغَيره: الْوَقْف.

قَوْله: ﴿وَإِن اخْتصَّ﴾ القَوْل ﴿بِنَا، [فَلَا تعَارض] [فِي حَقه] ﴾ ، تقدم القَوْل، أَو تَأَخّر، لعدم [تواردهما] على مَحل وَاحِد.

﴿ [وَأما فِي حق الْأمة] ، فالمتأخر نَاسخ﴾ ، سَوَاء كَانَ قولا، أَو فعلا.

﴿فَإِن جهل [التَّارِيخ، فَفِيهِ الْأَقْوَال الثَّلَاثَة] ﴾ الْمُتَقَدّمَة، وَالْمُخْتَار: الْعَمَل بالْقَوْل عِنْد ابْن الْحَاجِب، وَمن تَابعه: كَابْن قَاضِي الْجَبَل.

قَوْله: ﴿وَإِن عَم، وَتقدم الْفِعْل، فَلَا [مُعَارضَة] [فِي حَقه] ﴾ ﷺ َ - لعدم وجوب تكَرر الْفِعْل.

﴿ [وَأما فِي حق الْأمة، فَالْقَوْل الْمُتَأَخر] نَاسخ﴾ للْفِعْل [قبل]

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 3، ص 1513 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.