Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1581

  1. الجزء ٤
  2. قوله فصل

قَوْله: ﴿فصل:﴾

﴿إِجْمَاع أهل الْمَدِينَة لَيْسَ بِحجَّة﴾ عِنْد جَمَاهِير الْعلمَاء للأدلة الْمُتَقَدّمَة فِي ذَلِك؛ وَلِأَنَّهُم بعض الْأمة لَا كلهَا؛ لِأَن الْعِصْمَة من الْخَطَأ إِنَّمَا ينْسب للْأمة كلهَا لَا للْبَعْض، وَلَا مدْخل للمكان فِي الْإِجْمَاع؛ إِذْ لَا أثر لفضيلته فِي عصمَة أَهله بِدَلِيل مَكَّة المشرفة.

وَخَالف مَالك فِي ذَلِك.

قَالَ المحاسبي فِي كتاب " فهم السّنَن ": قَالَ مَالك: إِذا كَانَ الْأَمر بِالْمَدِينَةِ ظَاهرا مَعْمُولا بِهِ لم أر لأحد خِلَافه، وَلَا يجوز لأحد مُخَالفَته. انْتهى.

وَاحْتج بِأَن القَوْل الْبَاطِل خبث والخبث منفي عَن الْمَدِينَة بقول الصَّادِق، وَإِذا انْتَفَى الْبَاطِل بَقِي الْحق فَوَجَبَ اتِّبَاعه.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1581 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1578)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.