Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1582

  1. الجزء ٤
  2. إذا لم يغير عما كان عليه لعلمه فأما مسائل الاجتهاد فهو وغيره سواء

فَقَالَ بعض أَصْحَابه بِظَاهِرِهِ؛ وَلذَلِك أطلق كثير من الْعلمَاء القَوْل بِهِ عَن مَالك، لَكِن قَالَ بَعضهم: ذَلِك فِي زمن الصَّحَابَة، وَالتَّابِعِينَ، وَعَلِيهِ جرى ابْن الْحَاجِب، وَغَيره.

وَقَالَ بَعضهم: فِي زمن الصَّحَابَة، وَالتَّابِعِينَ، وَمن يليهم.

ذكره الْمجد، وَتَبعهُ ابْن مُفْلِح، وَحَكَاهُ ابْن الباقلاني، وَابْن السَّمْعَانِيّ.

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَادّعى ابْن تَيْمِية أَنه مَذْهَب الشَّافِعِي وَأحمد.

وَقَالَ الْبَاجِيّ من أَصْحَاب مَالك: أَرَادَ فِيمَا طَرِيقه النَّقْل المستفيض كالصاع، وَالْمدّ، وَعدم الزَّكَاة فِي الخضروات مِمَّا تَقْتَضِي الْعَادة أَن يكون فِي زمن النَّبِي ﷺ َ -، إِذا لم يُغير عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ لعلمه، فَأَما مسَائِل الِاجْتِهَاد فَهُوَ وَغَيره سَوَاء.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1582 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1579)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.