Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1583

  1. الجزء ٤
  2. إذا لم يغير عما كان عليه لعلمه فأما مسائل الاجتهاد فهو وغيره سواء

وَحَكَاهُ القَاضِي فِي " التَّقْرِيب " عَن شَيْخه الْأَبْهَرِيّ، وَجرى عَلَيْهِ الْقَرَافِيّ فِي " شرح الْمُنْتَخب "، وَإِن خَالف فِي مَوضِع آخر، وَاخْتَارَهُ ابْن عقيل فِي كِتَابه " النظريات " الْكِبَار فَقَالَ: عِنْدِي أَن إِجْمَاعهم حجَّة فِيمَا طَرِيقه النَّقْل، وَإِنَّمَا لَا يكون حجَّة فِي بَاب الِاجْتِهَاد، لِأَن مَعنا مثل مَا مَعَهم من الرَّأْي، وَلَيْسَ لنا مثل مَا مَعَهم من الرِّوَايَة، وَلَا سِيمَا نقلهم فِيمَا تعم بِهِ بلواهم، وهم أهل نخيل وثمار، فنقلهم مقدم على كل نقل، لَا سِيمَا فِي هَذَا الْبَاب. انْتهى.

وَقيل: أَرَادَ المنقولات المستمرة، كالأذان، وَالْإِقَامَة، نقل هَذَا القَوْل وَالَّذِي قبله ابْن مُفْلِح، وغاير بَينهمَا وتابعناه، وَكثير من الْعلمَاء يَجْعَل الْقَوْلَيْنِ قولا وَاحِدًا.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1583 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1580)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.