Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1650

  1. الجزء ٤
  2. قوله فصل

الحكم الْوَاحِد بعلتين على مَا يَأْتِي - وَهُوَ الصَّحِيح - فِي بَاب الْقيَاس.

وَقيل: لَا يجوز أَيْضا بِنَاء - أَيْضا - على منع الحكم بعلتين؛ لِأَن علتهم مَقْطُوع بِصِحَّتِهَا، فَفِيهِ دَلِيل على فَسَاد غَيرهَا.

وَقَالَ القَاضِي من أَصْحَابنَا: إِن ثَبت الحكم بعلة، فَهَل يجوز للصحابة تَعْلِيله بِأُخْرَى؟

قيل: يجوز، كالدليل مَعَ عدم تنافيهما.

وَمن النَّاس: من منع لإبطال الْفَائِدَة، كالعقلية.

قَالَ عبد الْوَهَّاب الْمَالِكِي: الْعلَّة إِن كَانَت بِحكم عَقْلِي لم يجز إِحْدَاث عِلّة أُخْرَى؛ لِأَن الحكم الْعقلِيّ لَا يُعلل بعلتين.

قَوْله: ﴿وَكَذَا إِحْدَاث تَأْوِيل﴾ ، يَعْنِي: يجوز إِحْدَاث تَأْوِيل آخر ﴿مَا لم يكن فِيهِ إبِْطَال الأول﴾ ، وَذكر الْآمِدِيّ الْجَوَاز عَن الْجُمْهُور، وَتَبعهُ بعض أَصْحَابنَا.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1650 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.