Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1692

  1. الجزء ٤
  2. والمنازع قال الإجماع دليل قطعي وخبر الواحد دليل ظني فلا يثبت قطعيا انتهى وقال أبو الخطاب والغزالي وبعض الحنفية وغيرهم لا يثبت بخبر الواحد وذلك لأن الإجماع أصل فلا يثبت بالظاهر ورد ذلك بالمنع قالوا الإجماع

قَالَ أَبُو الْخطاب وَغَيره: الْعلم لَا يحصل إِلَّا بالتواتر.

قَالَ الكوراني: هَذَا قَول الْأَكْثَرين، وَحَكَاهُ الإِمَام أَيْضا عَن الْأَكْثَرين، وَحَكَاهُ الْقَرَافِيّ عَن الْأَكْثَرين أَيْضا.

وَقَالَ الْآمِدِيّ وَغَيره: سَنَده وَمَتنه قَطْعِيّ.

قَالَ الْإِسْنَوِيّ: قَالَ الْآمِدِيّ: وَالْخلاف يَنْبَنِي على أَن دَلِيل أصل الْإِجْمَاع هَل هُوَ مَقْطُوع بِهِ أَو مظنون؟

قَالَ الْبرمَاوِيّ: وَمِنْهُم من نَازع الْمَنْع على كَون الْإِجْمَاع حجَّة قَطْعِيَّة، وَنقل ذَلِك عَن الْجُمْهُور.

وَقَالَ الباقلاني فِي " التَّقْرِيب ": إِنَّه الصَّحِيح.

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1692 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1689)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.