Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1880

  1. الجزء ٤
  2. في تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر إذ لو كان الكل كبائر لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر وفي الحديث الكبائر سبع وفي رواية تسع وعدوها فلو كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك

وَفِي كَلَام ابْن حَامِد أَن نفي الْإِيمَان مخرج إِلَى الْفسق.

وَذكر الشَّيْخ تَقِيّ الدّين أَيْضا مَا مَعْنَاهُ إِنَّمَا ورد فِيهِ لفظ الْكفْر أَو الشّرك للتغليط، وَأَنه كَبِيرَة. انْتهى.

﴿وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْريّ: مَا تعلق﴾ بِحَق الله صَغِيرَة، وَمَا تعلق ﴿بِحَق الْآمِدِيّ﴾ كَبِيرَة.

وَقيل: مَا فِيهِ وَعِيد شَدِيد بِنَصّ كتاب الله أَو سنة، وَنسب إِلَى الْأَكْثَر.

وَقيل: مَا أوجب حدا، وَمَال إِلَيْهِ جمَاعَة.

وَقَالَ الْهَرَوِيّ: كل مَعْصِيّة يجب فِي جِنْسهَا حد، من قتل، أَو غَيره،

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1880 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1877)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.