Lewati ke konten

Kitab: At-Tahbir Syarh at-Tahrir · Pengarang: المرداوي

Baca Juz 4, halaman 1881

  1. الجزء ٤
  2. في تكفير الصلوات الخمس والجمعة ما بينهما إذا اجتنبت الكبائر إذ لو كان الكل كبائر لم يبق بعد ذلك ما يكفر بما ذكر وفي الحديث الكبائر سبع وفي رواية تسع وعدوها فلو كانت الذنوب كلها كبائر لما ساغ ذلك

وَترك كل فَرِيضَة مَأْمُور بهَا على الْفَوْر، وَالْكذب فِي الشَّهَادَة، وَالرِّوَايَة وَالْيَمِين.

وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ: الْكَبِيرَة كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بِالدّينِ، ورقة الدّيانَة. وَرجحه كثير من الْعلمَاء، وَعدد ذَلِك فِي " جمع الْجَوَامِع ".

فَائِدَة: قَالَ العلائي فِي " قَوَاعِده " الْمَنْصُوص عَلَيْهِ فِي الْكَبَائِر فِي مَجْمُوع أَحَادِيث كَثِيرَة، وَأَنه كتبهَا فِي مُصَنف مُنْفَرد:

Rujukan halaman ini: التحبير شرح التحرير، ج 4، ص 1881 (SanadKitab #6336, hlm. urut 1878)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.